المحقق النراقي

66

مستند الشيعة

ظاهر الاجماع ، وصحيحة أخرى لابن عمار ( 1 ) ، المتضمنة لترك أبي عبد الله عليه السلام له . ويستحب أيضا تقبيل اليد بعد مس الحجر بها ، كما حكي عن الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس ( 2 ) ، وتثبته فتاواهم مع مناسبة للتبرك والتعظيم والتحبب . وما في صحيحة ابن عمار الواردة في زيارة البيت يوم النحر : ( ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك ) الحديث ( 3 ) . وما في مرسلة الفقيه : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم الحجر بمحجنه ( 4 ) وقبل المحجن ) ( 5 ) . وأما ما ذكرناه من الإشارة باليد إذا لم يستطع الاستلام بها فمنصوص عليه من الأصحاب ، وتدل عليه صحيحة ابن عمار المتقدمة ( 6 ) ، ورواية محمد بن عبيد الله : عن الحجر الأسود هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟

--> ( 1 ) الكافي 4 : 404 / 1 ، الوسائل 13 : 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 316 ، المقنع : 92 ، المقنعة : 401 ، الإقتصاد : 303 ، الكافي في الفقه : 209 - 210 ، الجامع : 197 ، التحرير 1 : 98 ، التذكرة 1 : 363 ، المنتهى 2 : 694 ، الدروس 1 : 398 . ( 3 ) الكافي 4 : 511 / 4 ، التهذيب 5 : 251 / 853 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1 . ( 4 ) المحجن : عصا في رأسها اعوجاج ، كالصولجان ، أخذا من الحجن بالتحريك ، وهو الاعوجاج - مجمع البحرين 6 : 231 . ( 5 ) الفقيه 2 : 251 / 1209 ، الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 81 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) في ص 62 .